الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

85

كفاية الأصول ( فارسى )

فى هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما ، لئلا يحتاج إلى التخلص و العلاج . إن قلت : كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا ؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ، و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ، و لو كان بسوء الاختيار ، و العقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا . قلت : اولا : إنما كان الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين ، و قد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا ،